على تقدير الوجوب وإجماع الغنية المتقدم في الصلاة مع أولوية ما نحن فيه منها عند التأمل، وإلى الأصل والعمومات والاطاقات، بل كاد بعضها يكون كالصريح بعدم اعتبار الأولوية مع عدم نهوض دليل يعتد به على الوجوب لا من الآية ولا الرواية أن اعتبار إذن الولي في غاية الصعوبة، سيما مع التعدد وعدم حضور الجميع أو البعض وامكان الانتظار وعدمه، فلا يعلم حينئذ سقوطها أو انتقالها إلى حاكم الشرع، وإلا فعدول المسلمين، وسيرة المسلمين على خلاف ذلك كله، إذ لم نسمع يوما من الأيام التعرض لشئ من ذلك، كما أنا لم نر أحدا توقف في تغسيل ميت لأولي له على استئذان حاكم الشرع أو عدول المسلمين، ولا أحدا عطل ميتا لانتظار قدوم وليه فيغسله أو يستأذن منه، ولا أحدا أعاد غسل ميت مثلا لخلل في ذلك، وخلو النصوص عن التعرض لتفصيل شئ من هذه الأحكام وغيرها مع كثرتها وصعوبة معرفة الحكم فيها أكبر شاهد على عدم الوجوب، بل قد يشعر لفظ الأولى فيها بالاستحباب ككثير من كلمات الأصحاب، كاشعار لفظ الأولى والأحق في الصلاة أيضا.
ويزيده إشعارا مشاركته لما ورد (1) في المكتوبة من تقديم الأقرأ والأفقه والأسن، والعدول إلى لفظ الغاصب هنا فيما تقدم عن لفظ البطلان أو عدم الصحة أو نحو ذلك، هذا. مع أن القول بالوجوب مستلزم أحكاما كثيرة مخالفة للأصل ليس في شئ من الأخبار تعرض لشئ منها، إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة، فتأمل جيدا. والمقصود من هذا كله أن ارتكاب التشكيك في وجوب الأولوية أهون من ارتكابه في الوجوب الكفائي، وإن كان الأقوى خلافهما معا، والمتجه القول بالوجوب الكفائي مع وجوب مراعاة الأولوية المذكورة، فلا يجوز غسله ولا دفنه ولا تكفينه ولا غير ذلك من سائر أحكامه الواجبة بدون إذنه، سيما مع نهي الولي وإرادة فعله