أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين " لظهور اللفافة فيما يشمل الجسد مع عدم القول بالفصل بين المرأة والرجل بالنسبة إلى ذلك، واحتمال إرادة لفافة الثديين من إحدى اللفافتين بعيد، والأظهر ما قلناه، وعليه حينئذ تحمل الخمسة في خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم تكفن المرأة؟ قال: تكفن في خمسة أثواب، أحدها الخمار " واحتمال إرادة الخرقة من إحدى اللفافتين يدفعه مع ما عرفت ما في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (2) " إن العمامة والخرقة لا بد منهما، وليستا من الكفن " فيعلم منه حينئذ أنه عند الاطلاق في كلامهم ينصرف إلى غيرها.
ويؤيده ما في أكثر الأخبار من تثليث الكفن، ومن المستبعد عدم الخرقة، ومنه مع ما في حسن الحلبي السابق يعرف ما في التأييد المتقدم بقوله (عليه السلام) (3): " إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة " حيث جعل العمامة والخرقة تتمة الخمسة، إذ قد عرفت أن العمامة ليست من الكفن، فلا ينصرف إليها الاطلاق، مضافا إلى ظهور قوله (عليه السلام) فيه: " والعمامة سنة " في إرادة الخمسة ما عداها، ولولا القطع بكون الخرقة من جملتها في خصوص هذه الرواية لأمكن المناقشة فيها بما عرفت، وبذلك يتضح أن تأييد المطلوب بقوله (عليه السلام): " إلى أن يبلغ خمسة " أولى من التأييد به لخلاف، كما أنه يتضح أيضا بما عرفت من هذه الأخبار، مع أن المحكي عن العامة عدم الزيادة على الثلاثة حمل الصحيح المتقدم المتضمن للوصية على وجه آخر لا ينافي المطلوب، ويتضح أيضا أنه لا وجه للتأييد بما عرفته آنفا من أنه إضاعة مال، إذ لا وجه لذلك بعد ثبوت الاستحباب.
لكن الانصاف أن العمدة في إثبات الحكم عمل الأصحاب وإجماعاتهم، وإلا