إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع، فقل لهم: هذا كتاب أبي، ولست أعدو قوله، ثم قال: تبدأ فتغسل يديه، ثم توضأه وضوء الصلاة، ثم تأخذ ماءا وسدرا " الحديث.
وعموم قوله (عليه السلام) (1): " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة ".
ومن الأصل السالم عن معارضة الاحتياط هنا، لظهور إرادة القائل الوجوب الشرعي لا الشرطي، وعلى تقديره فقد عرفت أن الأقوى التمسك به سيما فيما شك في شرطيته، وخلو أكثر الأخبار المعتبرة عنه مع أنها في مقام البيان، ولم تخل عن جملة من المستحبات فضلا عن الواجبات، والتشبيه بغسل الجنابة في المستفيضة، وترك الرضا (عليه السلام) جواب ابن يقطين في الصحيح (2) حيث سأله " عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: يبدأ بمرافقه، فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر " الحديث. ووجوب الوضوء لغيره، وغير ذلك، كل ذا مضافا إلى قصور تلك الأدلة عن إفادة الوجوب سندا ودلالة مع إعراض المشهور نقلا وتحصيلا عنها، بل عن بعض الفضلاء إنكار قائل صريح بالوجوب، وكأنه لعدم صراحة عبارة من نسبت إليه ذلك فيه، كالمقنعة والمهذب كما اعترف به في المختلف وكشف اللثام، نعم حكاه في الأخير عن صريح النزهة وظاهر الاستبصار والكافي، وأرسله عن المحقق الطوسي، وكيف كان فلا ريب في ضعفه بعد ما عرفت من مستنده وما فيه، بل في السرائر نسبة الرواية الدالة عليه إلى الشذوذ، وفي المبسوط أن عمل الطائفة على ترك ذلك كالخلاف أيضا، بل قد يظهر من الأخير عدم المشروعية فضلا عن الوجوب، هذا مع موافقة تلك الأخبار إلى عامة العامة، وعمومية البلوى بالحكم مع