(وقيل مقدار سبع ورقات) ولم نعرف قائله ولا من نسب إليه ذلك، نعم قد صرح به في خبر معاوية بن عمار المتقدم سابقا، مع أن ظاهره طرح ذلك في الماء القراح، كخبر عبد الله بن عبيد (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت، قال: يطرح عليه خرقة، ثم يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان، ثم بماء الكافور، ثم بماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح " وهما - بعد الغض عن السند، وخروج ظاهرهما عما نحن فيه، مع اشتمال الأولى على غرائب، ومعارضتهما باطلاق غيرهما من الروايات ومعقد الاجماعات - لا بد من تنزيلهما على عدم إرادة الخصوصية، لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عدم الالتزام بمقدار خاص لذلك، نعم وضع في المقنعة الأمر بأخذ رطل من السدر المسحوق، وفي المهذب رطل ونصف، ولا ريب في ضعفهما إن أرادا الوجوب، مع أنه لا ظهور في عبارتيهما به. وكيف ولم نعثر على ما يقضي باستحبابه فضلا عن وجوبه، بل ظاهر الأدلة خلافا كما أنها ظاهرة أيضا في خلاف ما تقدم من ظاهر العبارة وصريح غيرها من الاجتزاء بمسمى السدر وإن قل جدا، وذلك لاشتمالها على الغسل بماء السدر وبالسدر وبماء وسدر، ولا ريب في عدم صدق الأول بذلك كالثاني، بل هو أولى لوجوب الحمل على أقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة، واحتمال كون الباء فيه للاستعانة مع أنه خلاف المنساق لا يقتضي أيضا الاجتزاء بمسمى السدر، لعدم تحقق الاستعانة بمثله، وكذا الثالث لعدم صدق الغسل به بطرح مسماه.
فمن هنا كان الأولى إناطة الحكم بصدق ماء السدر ونحوه كما عبر بذلك في الخلاف والغنية، بل قد عرفت فيما تقدم من عبارتيهما أنه معقد الاجماع، والجمل والعقود والمعتبر والنافع والإرشاد وعن المصباح ومختصره والفقيه والهداية والمقنع والوسيلة