القيد في المعتبر من الأخبار (1) ومعقد الاجماع، وفيه أن مقابلته بماء السدر والكافور تشعر بإرادة كونه ليس بماء سدر وكافور، بل هو المنساق للفهم منها، فمن هنا لم يصح تحكيمها على ما دل على الاجتزاء بمطلق الماء، نعم لا إشكال في ظهورها بما ذكرنا، فلا يجتزئ بالغسل به في الثانية مع صدق ماء السدر عليه وإن لم يخرج عن الاطلاقية، فما في الروضة من إن المراد بالماء القراح المطلق الخالص من الخليط بمعنى كونه غير معتبر فيه لا أن سلبه عنه معتبر، وإنما المعتبر كونه ماء مطلقا ليس في محله، بل هو عجيب مخالف لظاهر الأدلة أ وصريحها.
نعم قد يقع الاشكال في اعتبار خلوه من الخليط رأسا وإن لم يصدق معه ماء السدر أو الكافور كما عساه يشعر به العدول عن الاطلاق والماء المطلق إلى قيد البحث أو القراح في الفتاوى وأكثر الأخبار (2) والأمر في خبر يونس (3) بغسل الآنية قبل صب القراح فيها، مضافا إلى وجوب الاحتياط في وجه أو أن المعتبر عدم صدق ماء السدر، فلا يقدح الخليط حينئذ مع عدم تحقق صدق ذلك كما هو قضية الأصل بناء على الأقوى من جريانه في مثله، وإطلاق الماء في خبر سليمان بن خالد (4) والأمر بطرح سبع ورقات سدر في الخبرين المتقدمين (5) وتطهير المطلق للأحداث والأخباث، ولعل الأول هو الأقوى في غير ما لا ينافي الخلوص عرفا كما لو كان قليلا جدا، ولعله منه ما طرح فيه بعض الورقات الصحاح من غير مزج، فيحمل عليه حينئذ الخبران المتقدمان مع ما عرفته سابقا فيهما، ويسقط الاستدلال بهما للثاني كالأصل والاطلاق، لوجوب الخروج عنهما بالمقيد، ودعوى انصرافه إلى إرادة عدم صدق اسمي ماء السدر والكافور