عليه حكمها، وبين قائل بكونه كإزالة النجاسة فيجري عليه حكمها أيضا، هذا كله مضافا إلى الاحتياط في وجه وإلى ما ورد في المستفيضة من تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة، بل في بعضها التعليل بخروج النطفة منه عند الموت، إذ لا يحسن تشبيه إزالة النجاسة به، بل مراعاة الترتيب فيه يومي إلى كون هذا الغسل عبادة، وأنه ليس كإزالة النجاسة، فتأمل.
خلافا للمنقول عن المرتضى في المصريات، واختاره في موضع من المنتهى، وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين للأصل، ومنع كونه عبادة لا تصح إلا مع النية، لاحتمال كونه إزالة نجاسة، وإطلاق الأدلة من دون ذكر النية في شئ منها، وإصالة عدم التخصيص والتقييد، ولا يخفى عليك ضعف الجميع بعد ما عرفت سيما الأخير، وذلك لما عرفت من أن أكثر العبادات قد خلت خصوص أخبارها عن التعرض للنية، وما ذاك إلا للاعتماد على تلك الأخبار وعلى ظهور الأمر في ذلك، ومنه يظهر لك أنه لا وجه للتردد في ذلك كما وقع في المعتبر وعن التذكرة ونهاية الإحكام.
والكلام في وجوب التعرض للوجه كالكلام في غيره من الواجبات، وقد عرفت في باب الوضوء أن الأقوى عدمه، نعم لعل الأمر هنا اتفاقي بالنسبة إلى عدم وجوب نية الرفع أو الاستباحة، لعدم المقتضي وإن أمكن المناقشة في ذلك بالتعليل في غسل الميت بخروج النطفة، فينبغي أن ينوي الرفع، كاحتمال القول أيضا باشتراط التكفين والصلاة به، فينبغي أن تنوي الاستباحة، لاندفاع الأولى بظهور إرادة الحكمة في ذلك، والثانية بأنها أمور واجبة مترتبة، وليست من ذلك في شئ، فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر الاجتزاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين، وخلافا لصريح الروض والروضة والرياض فأوجبوا تعددها للأغسال الثلاثة،