واعتضادها بظاهر عبارات من عرفت من الأصحاب، واحتمال إرادتهم غير الخارج عن الاطلاق خاصة لا شاهد له، ولذا لم نعثر على من صرح بإرادة ذلك ممن عبر بما تقدم في الكتب السالفة، نعم قد وقع ذلك ممن اجتزأ بالمسمى، لكن لما كان من المقطوع به عدم إرادة الالتزام بخصوص الخارج عن الاطلاق في النص والفتوى وجب حمل ماء السدر فيهما على ما يشملهما، بل قد يقال ببقائه على حقيقته وثبوت غيره باجماع ونحوه، فلا تجوز حينئذ، هذا إن لم نقل بصدق ماء السدر على الخارج وغيره حقيقة.
ومنه ينقدح جواب آخر عما دل على الأمر بغسله بماء وسدر، بأن يقال: إن المتجه حينئذ التخيير بين ذلك وبين ماء السدر، إذ هو من قبيل الأمر بمقيدين مع اتحاد المكلف به، ويمكن أن يجاب عنه أيضا بأن المراد تناول ماء وسدر وإن لم يشترط ذلك حين التغسيل، ومما يرشد إلى ما ذكرنا أيضا ما في الذكرى بعد أن حكى عن العلامة اشتراط عدم اخراج السدر والكافور الماء عن الاطلاق قال: " والمفيد قدر السدر برطل، وابن البراج برطل ونصف، واتفق الأصحاب على ترغيته، وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهر هو القراح، والغرض بالا ولين التنظيف وحفظ البدن من الهوام بالكافور لأن رائحته تطردها " انتهى.
قلت ومنه ينقدح الاستدلال بالمرسل (1) الدال على غسل رأسه بالرغوة، حيث قال فيه: " واعمد إلى السدر فصيره في طشت، وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته، واعزل الرغوة في شئ، وصب الآخر في الإجانة التي فيه الماء، ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثم اغسل فرجه ونقه،