في عبارة المنتهى أنه لا خلاف بين علمائنا، فلاحظ وتأمل، كما أنه قد يقضي ظاهر ما حضرني من نسخة الغينة بالاجماع عليه، حيث أطلق فيه حكم الأبعاض، وخلافا لصريح المعتبر والروض ومجمع البرهان والمدارك والرياض وظاهر المصنف هنا، فلم يوجبوا تغسيلها للأصل وكونها من جملة لا تغسل، وقد يمنع التعليل بأن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة، كما أنه يمكن تأييد الأول بأنه لو لم يجب تغسيلها لم يجب تغسيل من قطع حيا إذا وجدت قطعة متفرقة، لأن كل قطعة لا يتعلق بها الوجوب، وبإمكان استفادته من فحوى أخبار المقام أيضا حيث لم يراع فيها احتمال اقتطاع الأعضاء منه وهو حي في أكيل السبع والطير وغيره، ولا ريب أنه أحوط إن لم يكن أظهر.
(و) حيث ظهر لك وجوب تغسيل البعض ذي العظم من الميت فكذا يجب أن (يلف في خرقة ويدفن) بلا خلاف أجده في الثاني بل والأول وإن اختلفت عبارات الأصحاب في التعبير عنه باللف في خرقة كما هنا وفي التحرير وعن التذكرة ونهاية الإحكام، وبالتكفين كما في المقنعة والسرائر والجامع والنافع والإرشاد وعن المبسوط والمنتهى والنهاية والتبصرة والتخليص، وكما يحتمل إرجاع الأول إلى الثاني بإرادة اللف من التكفين يحتمل إرجاع الثاني إلى الأول، بل لعله أظهر، وإن قيل الأظهر التفصيل بأنه إن كان مما يتناوله القطع الثلاث حال الاتصال وجب وإن لم يكن بتلك الخصوصيات، وإلا فاثنتان، وإلا فواحدة، وربما ينزل عليه إطلاق الجماعة التكفين لقاعدة الميسور والاستصحاب وفيه أنهما لا يقضيان بوجوب القطع الثلاث بعد القطع بانتفاء الخصوصية السابقة، إذ الانتقال من المئزر والقميص إلى قطعتين وأن بالقطعة يكونان كذلك محتاج إلى دليل غيرهما، لعدم دخول ذلك تحت الميسور من المكلف به، وتغير الموضوع، فتأمل جيدا. ويظهر مما سبق البحث في التحنيط أيضا، فيجب حينئذ مع وجود شئ من محاله وإلا فلا، ولعله على هذا ينزل ما عن الشيخين وسلار من إطلاق التحنيط كما يومي