العارضية، إذا الثابت من الاجماع هو اعتبار طهارة الماء قبل الشروع لا بعده، كما أنه قد يتوجه أنه لا يتصور تطهير بدن الميت عن النجاسة قبل الغسل لمكان نجاسته، ولا وجه لرفع نجاسة حال ثبوت أخرى.
ومن هنا استظهر في كشف اللثام أن مراد الفاضلين وكل من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية مجرد إزالة العين لئلا يمتزج بماء الغسل وإن لم يحصل التطهير، وقد يدفع ذلك كله بثبوت الاجماع على اعتبار طهارة الماء من النجاسة العارضية ولو بعد الشروع، بل لا يكتفى بالغسلة الواحدة عنهما لأصالة عدم التداخل، وبأنه لا مانع من ثبوت الطهارة من نجاسة خاصة مع ثبوت نجاسة الأخرى، إذ هما من الأحكام الشرعية التعبدية التي ليس للعقل فيها مدخلية، نعم هي تدور مدار التوقيف من الشارع، فلا ينبغي الاشكال فيه بعد ثبوته من الشارع، ولا إشكال في الثبوت في الجملة أي عند إرادة غسل كل جزء، أما وجوب التقديم على أصل الغسل فلا يخلو من نظر وتأمل وإن كان لا يخلو من قوة تمسكا بما سمعت من الاجماع المعتضد بنفي الخلاف وغيره، وبما عساه تشعر به الأخبار السابقة وإن كان في استفادته من بعضها نظر سيما ما اشتمل منها على غسل الفرج، لظهور كون المراد منه استحباب ذلك في التغسيل لا للنجاسة كما يومي إليه الأمر بفعل ذلك أيضا عند الغسل بماء الكافور وماء القراح أيضا، فالعمدة حينئذ الاجماعات السابقة مع إمكان المناقشة فيها أيضا بخلو كثير من عبارات الأصحاب عن التعرض لذلك، بل قضية تشبيهه بغسل الجنابة عدمه إلا أن يشترط به فيه أيضا أو أنه يراد من التشبيه الكيفية فعن المهذب ليس إلا تقديم إزالة النجاسة من غير نص على الوجوب، ولا في الوسيلة إلا وجوب التنجية من غير نص على القبلية، كما عن الكافي ليس إلا تقديمها من غير نص على الوجوب، ولا في النافع إلا وجوب الإزالة من غير نص على التقديم، ولا في المقنعة والسرائر والإشارة وعن النهاية والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم