فيختص حينئذ بغيره من المستور باللحم أو اللحم، وهو كما ترى.
وربما يرشد إلى ما قلناه زيادة على ما سمعت الحسن كالصحيح (1) قال: " إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، فإن وجد عظم بلا لحم فصلي عليه " بعد حمله كما هو الظاهر منه على إرادة وجدانه تاما أو يقرب منه عظما بلا لحم، لاستلزام الصلاة الغسل كما ذكرنا سابقا، وإذ قد ظهر لك من ذلك كله وجوب التغسيل مع بقائه عظاما تاما اتجه حينئذ الاستدلال على وجوب ذلك في بعض العظام بالاستصحاب، وقاعدة الميسور، ونحو ذلك، فتأمل جيدا. لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك السن والظفر ونحوهما للسيرة القاطعة على عدم وجوب شئ من ذلك فيهما، بل ولو قطع معهما شئ مت اللحم اليسير، لظهور قولهم: " قطعة ذات عظم " في غير ذلك، فتأمل.
بقي شئ وهو أن الظاهر من الأصحاب هنا عدم اعتبار تحقق كون القطع من رجل لو أراد التغسيل الرجل، ولا من امرأة لو أرادت ذلك الأنثى، وهو مناف لما تقدم من ظاهر بعضهم وصريح آخر من اشتراط التماثل، وإصالة البراءة من حرمة اللمس والنظر لا تحقق ذلك، نعم يتجه ذلك بناء على ما أشرنا إليه سابقا من أن اعتبار المماثلة إنما هو بعد تحقق حال الميت، فتأمل جيدا. كما أن الظاهر عدم وجوب مراعاة الترتيب بالنسبة إلى الجانبين مع تفرق الأعضاء، فيجوز تغسيل اليد اليسرى مثلا قبل اليمنى مع احتماله، نعم يسقط وجوب مراعاة ذلك مع الاشتباه، فلا يجب تكرير غسل اليدين تحصيلا لذلك مع احتماله أيضا، والظاهر وجوب مراعاة الترتيب إذا أمكن جمع أعضائه المتفرقة كما يشير إليه قول الصادق (عليه السلام) في خبر العلاء ابن سيابة (2) بعد أن سأل عن القتيل في معصية الله إلى أن قال: " قلت: فإن كان