الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل؟ فقال: يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدئ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة " ثم إن ظاهر المصنف بل صريحة كما هو صريح جماعة عدم وجوب الصلاة على القطعة ذات العظم وإن كان عضوا تاما كالرجل والرأس ونحوهما، بل قد يظهر من الخلاف إن لم يكن صريحه الاجماع عليه كجامع المقاصد والروض وغيرهما، بل لعله محصل لتعليق وجوب الصلاة في كلامهم على الصدر أو ما فيه القلب، خلافا للمنقول عن ابن الجنيد، حيث قال: ولا يصلى على عضو الميت والقتيل إلا يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عظما مفردا ولم يفصل في ذلك بين الصدر وغيره، كالمنقول عن علي بن بابويه حيث قال: " فإن كان الميت أكيل السبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها " إلا أنه يحتمل أن يكون مراده تمام عظامه أو أكثرها، فيخرج عن محل البحث.
وكيف كان فيؤيد ما ذهب إليه الإسكافي - بعد الاستصحاب وقاعدة الميسور وكونه من جملة كذلك بالمرسل عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " إذا وجد الرجل قتيلا فإنه وجد له عضو تام صلي عليه ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن " وبما عن الكليني (2) أنه قال: " روي أنه يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد " وبما عن ابن المغيرة (3) أنه قال: " بلغني عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه يصلي على كل عضو رجلا كان أو يدا والرأس جزء فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه " كما أنه قد يؤيد ما ذهب إليه ابن بابويه بعد الاستصحاب