المدرك في الاجماع المنقول مع المناقشة فيه، ولا ريب في ضعفه عندنا. مع إمكان تأييده أيضا - بعد قاعدة الميسور والاستصحاب في وجه، إذ هو كما يجب تغسيله متصلا فكذا منفصلا - بما في الخلاف والمنتهى وغيرهما من أنه روي (1) " أن طائرا ألقى بمكة في وقعة الجمل يدا فعرفت بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمان بن عتاب بن أسيد، فغسلها أهل مكة " وبما في الذكرى من أنه يلوح مما ذكره الشيخان من صحيح علي بن جعفر المتقدم في المسألة السابقة، لصدق العظام على التامة والناقصة سيما بعد غلبة التفريق والنقصان فيها في مثل أكيل السبع ونحوه.
لكن الانصاف أن العمدة في الاستدلال الأول، لامكان المناقشة في ذلك بعدم ثبوت الرواية الأولى من طرقنا مع عدم الحجة في فعل أهل مكة، وبظهور الصحيح في وجود تمام العظام أو أكثر، فتأمل. نعم قد يرشد إليه فحوى ما قد ورد في القطعة المبانة من الرجل، كصحيح أيوب بن نوح (2) عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام قال): " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " بتقريب اقتضاء الحكم بالميتة جريان أحكامها عليها، ولا ينافيه ذكر وجوب الغسل بالمس إن لم يؤكده، فتأمل.
ومنه حينئذ يستفاد إلحاق القطعة المبانة من حي بالمبانة من ميت، كالاجماع في الخلاف على وجوب الغسل بمس قطعة فيها عظم سواء كانت من حي أو ميت، لظهور التلازم بين الحكمين كما اعترف به في الذكرى، بل نسبه في الحدائق إلى ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب وفاقا لصريح السرائر والمنتهى والتذكرة والذكرى والدروس وغيرها، بل في الحدائق أنه ظاهر الأكثر، وفي المسالك أنه أشهر القولين، بل قد يقضي التدبر