قال: " سألته عن الميت، فقال: أقعه واغمز بطنه غمزا رفيقا، ثم طهره من غمز البطن، ثم تضجعه ثم تغسله " الحديث. ومعاوية بن عمار (1) قال. " أمرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أعصر بطنه، ثم أوضأه بالأشنان، ثم أغسل رأسه " الحديث.
وما في خبر يونس (2) من الأمر بغسل الفرج وتنقيته مقدما على التغسيل، وما في خبر الكاهلي (3) أيضا من الأمر بذلك لكن بماء السدر، وما في المستفيضة (4) في باب الجنابة من الأمر بغسل الفرج مقدما في غسلها بضميمة ما دل على المساواة، بل في بعضها أنه عينه (5)، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر العلاء بن سيابة (6) بعد أن سئل عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله: " إذا قتل في معصية يغسل أولا منه الدم، ثم يصب عليه الماء صبا " إلى آخره. ومع ذلك كله فقد علله بعضهم أيضا بأنه لما وجب إزالة الحكمية عن الميت فالعينية أولى، وبصون ماء الغسل عن النجاسة.
لكن قد يناقش في الأول بعد تسليمه أنه لا يقضي بالمدعى من وجوب التقديم على الغسل، وفي الثاني بذلك أيضا، وبأن النجاسة لازمة للماء لا تنفك عنه بسبب المباشرة لبدن الميت، نعم لو لم نقل بنجاسة بدن الميت كما عن بعضهم اتجه ذلك، إذ يكون حينئذ كالجنب، لكن يبقى فيه إشكال ذكرناه في باب الجنابة، فلاحظ وتأمل.
وربما يدفع ما أورد على الثاني بأنه قد يقال: لا تلازم بين العفو عن خصوص نجاسة الميت وبين النجاسة العارضية، بل عدمه ثابت لمكان الضرورة في الأولى دون الثانية، نعم قد يتوجه النظر في أصل اعتبار عدم نجاسة الماء بعد وضعه على بدن الميت ولو بالنجاسة