القصد والنيات، وقد يكون المتوفى ممن يكسب المتولي لمثل ذلك من أفعاله شرفا يبقي في الأعقاب على ما يشعر به طلب الأنصار من أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) دخول قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كما أنه قد يكون ممن له عداوة مع من أراد مباشرة هذه الأفعال منه بحيث يصل الحرب بين أولياء الميت وبينهم حذرا من التشفي وغيره.
والحاصل لا يخفى ما في القول بعدم وجوب مراعاة هذه الأولوية في جميع ذلك من المفاسد العظام كما أنه لا يخفى ما في المراعاة لها من المصالح التي يكفي بعضها في الالزام على ما هو الموافق للكتاب، كقوله تعالى: (2) (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) وقوله تعالى (3): (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) والنصوص من أهل البيت (عليهم السلام)، نعم لما كانت هذه الولاية تابعة لما عرفت من العلقة الرحمية ونحوها وكان ذلك مختلفا باختلافه شدة وضعفا كشف الشارع عن بعضها وجعله أولى من غيره، كما سيظهر لك إن شاء الله في الصلاة على الميت مفصلا، وأما ما تقدم سابقا مما عساه ينافي ذلك كالاشكال المتقدم في وجوبه في هذه الأحكام مع إناطته برأي بعض المكلفين فمدفوع بأنه لا منافاة بين وجوبه على سائر المكلفين بمعنى حصول العقاب على الجميع مع إذن الولي أو امتناعه أو فقده وبين إناطة اختصاص خصوص المباشر لذلك برأي الولي، وليس هذا في الحقيقة إناطة للوجوب برأي البعض عند التأمل حتى تتحقق المنافاة كما يستوضح ذلك في تكليف السيد لجملة عبيده بايجاد شئ في الخارج، وإناطة خصوص المتولي منهم له في بعض الأحوال برأي واحد منهم كما يقرب من ذلك التأمير في الغزوات والحروب ونحوهما.
ويرشد إليه هنا ظاهر خبر غياث من الوجوب على من يأمره الولي بالفعل، إذ