على أن الموت من الأحداث - مصادرة محضة، والثالث - مع أنه معارض بما يشعر به الأمر بمسح بطنه قبل كل غسلة من الغسلات الثلاثة من غير أمر بإعادة الغسل لو خرج منه شئ مثلا قبل غسلة الكافور أو بعدها بل ظاهرها عدمه، بل لعله صريح خبر يونس (1) لقوله (عليه السلام): " فإن خرج منه شئ فأنقه ثم اغسل " إلى آخره - إن أقصاه بعد تنقيح تقريره فيها مفهوم غير دال على الوجوب لا يصلح لأن يحكم به على الأصل بمعنييه وإطلاق الأدلة الظاهر في الاجتزاء مطلقا المؤيدين بالشهرة المحكية وإن كان في تحققها نظر، لقلة من تعرض لخصوص المسألة من الأصحاب، بل قد يشعر اقتصار جملة منهم على ذكر الخروج بعد الغسلات الثلاثة بالخلاف في المقام، ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك هنا سيما على القول بوجوب مراعاته في مثله، وسيما لو كان الحدث في أثناء غسل القراح. ومما ذكرنا يظهر لك عدم إعادة الوضوء لو كان قد فعله سابقا، للأصل واقتضاء الأمر الاجزاء المؤيدين يخلو النصوص وأكثر الفتاوى منه، بل في الخلاف الاجماع عليه لو كان الحدث بعد الثالثة.
هذا كله قبل التكفين، وأما إذا كان خروج النجاسة (بعد تكفيه ف) لا إشكال في عدم وجوب إعادة الغسل أيضا لما عرفت، و (إن لاقت جسده غسلت بالماء) لما عرفت من وجوب إزالة النجاسة عنه، لكن ظاهره كغيره بل كاد يكون صريح الذكرى أنه لا فرق في ذلك بين طرحه في القبر وعدمه بل ولو تقف إزالتها على خروجه منه، ولعله لاطلاق الأدلة السابقة، إلا أن شمولها لبعض ذلك كما لو كان بعد الوضع في القبر أو التوقف على الخروج منه نظر وتأمل، لظهور سياقها فيما قبل الوضع في القبر كما في الحدائق، بل قد يشعر أمرهم بقرض الكفن في مثل هذين الحالين كما ستعرف من غير تعرض لغسل البدن مع تلازمهما غالبا بالعفو عنها، ومن هنا قال في الحدائق: