فالعمدة ما سمعته من إطلاق النص المنجبر بمعقد الاجماعات المتقدمة، فكل ما اندرج فيها جرى الحكم عليه، فلا فرق حينئذ بين المدخول بها وغيرها ولا بين الصغيرة والكبيرة ولا بين الحرة والأمة وإن كان بين ما دل على كون الكفن على السيد والزوجة عموم من وجه، لظهور حكم ما نحن فيه عليه كالنفقة، ولا بين الناشزة والمطيعة، ولا بين العاقلة والمجنونة، ولا بين الدائمة والتمتع بها إلا ما شك في اندراجه فيه كما احتمله في المدارك أو غيرها في الأخيرة معللا له بأن المنصرف إلى الذهن عند الاطلاق الدائمة، وعساه الظاهر من البيان والدروس أيضا، وفيه منع، سيما في التي استعدها الرجل أهلا، وجعل مدة عقدها سنينا متعددة، وأولى منه في المنع ما في الرياض من دعوى عدم انصراف الاطلاق للناشز أيضا، إذ نشوزها لا يقضي بذلك قطعا، نعم ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامع المقاصد أنه بناء على الاستدلال للحكم بالتعليل السابق يتجه حينئذ عدم الوجوب فيها وفي سابقتها، بل قال في الأخير: " إن عدم تعلق النفقة في حال الحياة لعدم صلاحية الزوجية في المتمتع بها لذلك، ولثبوت المانع في الناشز يقتضي عدم تعلق الكفن بعد الموت بطريق أولى، لزوال الزوجية حينئذ أو ضعفها، ولذا تحل له أختها والخامسة، فيقيد بذلك إطلاق الخبر مع ضعفه، ولعل عدم الوجوب أظهر " انتهى.
وأنت خبير بما في ذلك كله بعد ما عرفت أن المستند إطلاق النص المنجبر بما تقدم على تقدير ضعفه، وإطلاق معقد الاجماعات السابقة، على أنا نقول: إن الاستدلال بالتعليل السابق لا يمنع من الاستدلال بما قلنا في المقام الذي لا يجري فيه، كما أن وجود غيره مما ذكرنا لا يمنع من الاستدلال به في المحل الذي يجري فيه، إذ لا مانع من تعدد الأدلة، فيتجه حينئذ الاستدلال به على ما نص عليه جماعة من الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا من إيجاب باقي مؤن التجهيز كثمن السدر والكافور ونحوها وإن لم تنهض