عن أبيه (عليهما السلام) " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إن ماتت " والصحيح المروي في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " ثمن الكفن من جميع المال وقال (عليه السلام): كفن المرأة على زوجها إذا ماتت " كما استدل به جماعة من متأخري المتأخرين، لكن احتمل بعضهم أنه ليس من جملة الصحيح، بل من مراسيل الصدوق مؤيدا لذلك بالمتعارف من عادة الصدوق، وبخلوها عن ذلك في رواية الكافي والتهذيب بهذا السند أو قريب منه، وبعدم استدلال أحد به إلى زمان صاحب المدارك.
قلت: لو سلم ذلك فلا ريب في حجيته بعد الانجبار بما عرفت، ولعل ما ذكرنا هو الحجة في المقام أو من التعليل بأنه من الانفاق الواجب على الزوج لبقاء الزوجية بعد الموت، ولذا جاز له تغسيلها والنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه إلا به، ولقوله تعالى (2):
" ولكم نصف ما ترك أزواجكم " فسماهن أزواجا بعد الترك، قال في المعتبر: " وإذا ثبت تسميتها زوجة لزم كفنها " ولأن سقوط أحكام الزوجية إنما تتحقق متأخرة عن الوفاة، والكفن يجب عند الوفاة مقارنا لا متأخرا، وفيه بعد تسليم صدق اسم الزوجة في هذا الحال منع دوران وجوب النفقة عليه، لمكان ظهور أدلتها في غيره، بل لعله لا يدخل تحت مسمى النفقة التي أمر بها، ومن هنا يسقط وجوب نفقة من وجب الانفاق عليه من الأقارب بموته وإن بقي الاسم، فما ذكر من بقاء تلك الأمور من النظر واللمس ونحوهما لا يجدي حينئذ في إثبات المدعى، مع إمكان لقول بأن المقتضي لها الزوجية السابقة المستمرة إلى الموت، وإمكان معارضتها أيضا بثبوت ما ينافيها من حلية نكاح الأخت والخامسة ونحو ذلك.