ولو أعسر عن البعض وجب ما تيسر، لعدم سقوط المعسور، ولأن إيجاب الكفن يقتضي جميع أجزائه، واحتمال سقوطه بتعذر الكل ضعيف، وهل يزاحم وجوب الكفن حق الديان أو النفقة الواجبة ونحوهما من الحقوق المالية أو يقدم عليه؟ احتمالان، أقواهما الأول، ولو كان قد تعلق به حق الديانة بحجر لفلس قبل موت الزوجة سقط وجوب الكفن على الظاهر، وكذا لو كان مال الزوج مرهونا لم يجب تكفينها، لامتناع تصرفه به إلا أن يبقى بعد الدين بقية، فيجب التوصل إلى صرفها بحسب الممكن شرعا كالنفقة، ولو اقترن موت الزوجة والزوج فالظاهر السقوط للأصل، مع ظهور انصراف الأدلة لغيره نعم لو مات بعدها لم يسقط. لكونها من الواجبات المالية، ولو لم يكن عنده إلا كفن واحد فالظاهر تقديمه عليه لما دل على تقديم الكفن على سائر الحقوق، واحتمال تقديمها عليه لسبق التعلق ضعيف حتى لو كان قد وضع عليها، لعدم زوال ملكه عنه بذلك، ولذا كان له إبداله، نعم لو دفنت فلا إشكال في اختصاصها به وإن لم نقل بخروجه عن ملكه أيضا بذلك، مع أنه محتمل لثبوت استحقاقها له، لكنه ضعيف لعدم صلاحية الميت للملك ابتداء، وما يشعر به قول الكاظم (عليه السلام) في خبر الفضل بن يونس (1) بعد أن سأله " عن الميت الذي لم يخلف شيئا أجهزه من مال الزكاة؟ - إلى أن قال له أيضا -: فإن أتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيجعل للدين؟ قال: لا، ليس هذا ميراثا إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته " الحديث وتظهر الثمرة فيما لو اتفق وجود الكفن ويئس من الميت بأن أخذه السيل أو السبع ونحوهما، فعلى الأول يختص الزوج به، كما لو كان الكفن مأخوذا من بيت المال مثلا أو تبرع به متبرع فإنه يعود إليهما، وعلى الثاني يكون ميراثا، وقد يحتمل أن يكون
(٢٥٧)