على تمام تلك الغسلة، وإن احتمل وجوبه بالنسبة إلى أصل الشروع في الغسلة التي بعدها إن كانت، وإلا كان له تأخير الإزالة بعد تمامها للأصل وإطلاق الأدلة السالمين عن المعارض، وهو واضح، كما أنه ينبغي القطع أيضا بعدم إعادة الغسل لو كانت النجاسة غير حدثية مطلقا، وكذا الحدثية لو كانت بعد تمام الغسل للأصل وما سمعته من الأخبار السابقة المؤيدة باطلاق غيرها منها ومن فتاوى أكثر الأصحاب، بل في الخلاف الاجماع عليه، ولعله كذلك، إذ لا خلاف فيه من أحد حتى ابن أبي عقيل، لظهور لفظ الاستقبال في المحكي عنه في الأثناء كما تسمعه، وإن حكاه بعضهم عنه أيضا، وإلا كان محجوجا بما عرفت، مضافا إلى عدم المستند له كالذي حكاه في الذكرى عن بعض المنتمين إلى الشيعة أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه، وإن حدث بعد إكمالها تممت خمسا، وبعد الخمس يكمل سبعا، وبعد السبع لم يلتفت إليه، ولقد أجاد الشهيد حيث قال بعد نقله ذلك: " وهذا مبني على ما لم يثبت عن أهل البيت (عليهم السلام) " وكذا لو كانت حدثية في الأثناء على المشهور بين الأصحاب كما في كشف اللثام وغيره، بل قد يظهر من بعضهم انحصار المخالف في ابن أبي عقيل، حيث قال:
فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا، ولعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه، وهو ينتقض بالحدث، ولإرادة خروجه من الدنيا ظاهرا، ولما يشعر به تقييد عدم الإعادة في خبر روح وغيره بالخروج بعده، وفيه - مع أن الأول مبني على إعادة غسل الجنابة بذلك، وهو خلاف التحقيق كما عرفت - قد يدفع بانصراف التشبيه بالأخبار إلى إرادة الكيفية، كما أن الذي دل منها على كونه غسل جنابة حقيقة ظاهر في إرادة الحكمة، أو محمول على ما لا يعرفه إلا الإمام (عليه السلام) من الأمور التي لا يناط التكليف الظاهري بها، مضافا إلى عدم تناول ما دل على انتقاض غسل الجناية من المرسلة السابقة هناك وغيرها لمثل ذلك، كما هو واضح عند التأمل، والثاني - مع أنه مبني