الرشيدة في النكاح الدائم على ثلاثة أقوال:
الأول: سقوطها عنها واستقلالها.
وهو مذهب السيد والإسكافي والحلي والمفيد في أحكام النساء والديلمي والمحقق والفاضل والشهيدين (1) وشرح القواعد والتنقيح (2)، بل في الانتصار والناصريات (3) الإجماع عليه.
ونسب هذا القول إلى التبيان والوسيلة (4) - والحق: قصور كلامهما عن الدلالة عليه - وهو مذهب أبي حنيفة من العامة (5).
الثاني: ثبوتها عليها واستقلال الأب.
وهو مختار الصدوق والعماني والصهرشتي (6) والنهاية والتهذيب والاستبصار والخلاف والمبسوط (7) والقاضي والراوندي في فقه القرآن (8)، وهو ظاهر موضع من الوسيلة (9) - حيث جعل نكاح البكر الرشيدة على نفسها