ولا تعارضها أصالة الإباحة وحرمة النظر، لأن الأصل الأول رافع لذلك الأصل مزيل له.
وإن لم يعلم شئ منهما يحكم بعدم الحرمة، للأصل.
ولو شك في تخلل الأكل أو رضعة أخرى فالأصل عدمه.
ولو شك في كمال الرضعة فيعارض استصحاب الارتضاع حتى يروى واستصحاب عدم المص الجديد وعدم حصول بقية الارتضاع، فيرجع إلى أصل الإباحة.
المسألة الثالثة: لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة، للاختلاف الكثير في الشرائط المعتبرة فيه، إلا مع العلم بالاتفاق في الشرائط.
وهل يشترط أن يضيف إلى ذلك وصول اللبن إلى جوفه؟
فيه قولان، والأقرب: العدم.
إذ لا طريق إلى العلم به إلا بمشاهدة الامتصاص وحركة الحلق وقد شهد بهما.
نعم، لا بد مع ذلك من التصريح بحصول الرضاع، ولا تكفي حكاية القرائن.
ولا يشترط التفصيل في الإقرار.
لعموم: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ".
وكذا في الشهادة على إقرار المقر به.