البحث الثالث في سائر الأحكام المتعلقة بالرضاع وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الرضاع الذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه.
بلا خلاف كما صرح به بعضهم (1)، واتفاقا كما قاله بعض آخر (2)، بل هو إجماعي حقيقة، فهو الحجة فيه.
مضافا إلى عموم النصوص وخصوص المستفيضة المتقدمة (3) في تحريم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى على الزوج بضميمة عدم الفصل.
ويترتب على ذلك مسائل كثيرة:
منها: تحريم زوجة أب المرتضع عليه لو أرضعته جدته لأمه، سواء كان بلبن جده أو غيره، أو أرضعته بعض نساء جده لأمه بلبنه وإن لم تكن جدة للمرتضع.
وهو يترتب على تحريم الصنف الثالث، لأن الزوجة على الأول