وكذا في محاق الشهر، وهو زمان كون القمر تحت شعاع الشمس.
لمرسلة الفقيه: وروي أنه يكره التزويج في محاق الشهر (1).
وكذا في ساعة حارة من أنصاف النهار.
لرواية ضريس، وفيها: " ما أراهما يتفقان " (2).
وأما آداب الدخول بالزوجة:
فمنها: أن يتوضأ الزوج قبل وصول الزوجة إليه ويصلي ركعتين، ويأمر من مع الزوجة أن يأمروها بصلاة ركعتين بعد أن تتوضأ قبل وصولها إليه، ثم الزوج يمجد الله ويصلي على محمد وآله، ثم يدعو الله بالدعاء المأثور، ويأمر من معها أن يؤمنوا على دعائه.
كما ورد كل ذلك في صحيحة أبي بصير (3)، فهي الحجة عليه.
وأما ما في الروضة والقواعد (4) وغيرهما (5) - من دعاء الزوجة أيضا بهذا الدعاء - فلا يستفاد من هذا الحديث ولا من غيره، وكذا ما في طائفة من الكتب من كون ذلك عند إرادة الدخول بالزوجة إن أريد به الوقاع، وأما إن أريد به الوصول واللقاء - كما هو ظاهر القواعد، حيث عبر بقوله: عند الدخول - فهو كذلك.