الأقوال في المسألة ثلاثة: التحريم المطلق، وعدمه، والتفصيل بين اللاحق والسابق (1).
المسألة الثانية: وتحرم أيضا بالوطء إذا كان حلالا بنت الموطوءة.
أما بالتزويج فبالإجماع المحقق.
والآية.
والأخبار المتكثرة المتقدمة كثير منها في المسألة الثانية من الفصل الأول.
وأما بالملك والتحليل فبالإجماع أيضا.
مضافا في الأول إلى مرسلة جميل الأولى، والروايات الثلاث المتعقبة لها، ومرسلة جميل الثانية، المتقدمة جميعا في المسألة السابقة.
وصحيحة محمد: رجل كانت له جارية فأعتقت وتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: " لا، هي عليه حرام، هي ابنته، والحرة والمملوكة في هذا سواء " (2).
وصحيحته الأخرى، وهي مثل الأولى وفي آخرها: ثم قرأ هذه الآية:
* (وربائبكم اللاتي في حجوركم) * (3).