وأما قوله: " لا يحل أن يجمع " في رواية الكناني فهو ليس بعام ولا مطلق، إذ مثل ذلك ليس جمعا حقيقيا، بل هو مجاز، فيقتصر على المعلوم.
خلافا للمحكي عن فخر المحققين، فقال بالتعميم، لعموم قوله:
" لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها "، والنكاح حقيقة في الوطء (1).
وجوابه: أن النكاح حقيقة في العقد، مع أنه جملة خبرية عن إفادة التحريم قاصرة.
ب: وفي اعتبار استئذان العمة والخالة الحرتين لو أدخل عليها بنت الأخ أو بنت الأخت بالملك وجهان.
أقربهما: العدم.
لما مر من الأصل والعمومات.
وقد يقال بالاعتبار، لتوهم الأولوية هنا، وهي ممنوعة، لعدم استحقاقهما الاستمتاع.
وأولى من ذلك عدم اعتبار استئذانهما فيما إذا ملك العمة والخالة وأراد تزويج بنت الأخ أو بنت الأخت.
لا يقال: عمومات المنع من تزويج البنتين على المرأتين تشمل المورد.
لأنا نمنع كون ذلك تزويجا عليهما، لأن المتبادر من التزويج عليهما كونهما زوجة أيضا.