البحث الأول في شروط الرضاع الشرعي الموجب للتحريم وهي أمور:
الشرط الأول: أن يكون اللبن حاصلا من وطء مجوز شرعا، من نكاح دوام أو متعة أو تحليل أو ملك يمين.
فلا يحصل الرضاع المحرم للنكاح باللبن الحادث من الرنى.
إجماعا محققا، ومحكيا في السرائر والتذكرة وشرحي القواعد للمحقق الثاني والهندي وشرح النافع للسيد والمفاتيح (1) وشرحه، وظاهر المسالك والكفاية (2) وغير ذلك (3).
ولا يقدح فيه خلاف الإسكافي - حيث قال: لو أرضعت امرأة من لبن من زنى حرمت وأهلها على المرتضع وكان تجنبه أهل الزاني أولى وأحوط (4).
انتهى - لشذوذه.
فهو الدليل عليه.
مضافا إلى إشعار به في صحيحة ابن سنان: عن لبن الفحل، قال: