الإجماع (1).
لإطلاق أكثر الأخبار المتقدمة.
خلافا للمحكي عن الإسكافي، فخص عدم النشر بتحقق الدخول (2)، لمفهوم الشرط في رواية عمار السابقة (3).
ورواية الكناني المتقدم صدرها (4)، فقال بعده: " وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ".
ويردان بالشذوذ المانع عن الحجية، ولولاه لكان القول بمقتضاهما حسنا، والاحتياط أحسن.
المسألة الرابعة: تحرم أخت المزني بها جمعا، أي لا يجوز له وطؤها إلا بعد انقضاء عدة المزني بها.
بلا خلاف ظاهر، بل بالإجماع، له.
وللنصوص، منها: صحيحة العجلي المتضمنة لحكاية امرأة دلست نفسها على زوج أختها حتى واقعها، قال: " ولا يقرب امرأته التي تزوج