مذهب أبي حنيفة (1) وأحد قولي الشافعي (2) وأحمد (3) عدم المحرمية.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن الترجيح بهذه الأمور إنما ثبت بالعمومات، والمرجح هنا خاص، وهو رواية الصيقل المصرحة بتقديم رواية الحرمة، فلا مناص عن ترجيحها، مع أن الآيتين غير صريحتين في الجواز.
أما الأولى، فلما في الخلاف والمبسوط والسرائر أنه روى أصحابنا أن المراد ب * (ما ملكت أيمانهن) *: الإماء (4)، ومع ذلك لا يكون ظاهرا في العموم، لأن قولهم بمنزلة رواية مرسلة منجبر ضعفها بالشهرة والعمل.
وأما الثانية، فلعدم صراحتها في النظر، مع أن الظاهر انعقاد إجماعنا على عدم المحرمية، فالقول بالمنع - سيما في غير الشعر والساق - أظهر.
ومنها: نظر الخصي إلى غير محارمه، فإن فيه خلافا بين أصحابنا:
فالإسكافي جوزه مطلقا (5)، حرا كان الخصي أو مملوكا، مالكته كانت المنظور إليه أو غيرها. وقواه طائفة من المتأخرين، منهم: صاحب الكفاية (6).
وخص في المختلف (7) جواز نظر المملوك منه إلى مالكته، وقواه المحقق الثاني (8).