خلافا للمحكي عن ابن حمزة (1)، فاستحب العربية، واختاره في المفاتيح (2) وشرحه، واستقربه في الكفاية (3).
لأن الغرض إيصال المعنى المقصود إلى الغير، فيتأدى ذلك بأي لغة اتفقت، مع أن غير العربية من اللغات من قبيل المترادف الذي يصح أن يقوم مقام العربية.
ورد بمنع كون الغرض إيصال المعنى فقط، لجواز أن يكون للفظ العربي مدخلية، وكذا بمنع جواز قيام المترادف.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن المراد من قوله: " زوجتني " في الرواية الرابعة، ومن قوله: " زوج " في السادسة استفهام إيقاع هذا المعنى والأمر به، لا اللفظ قطعا، ومعنى قوله: " بلى " و: " نعم قد فعلت " أنه أوقعت المعنى، والمتبادر من وقوع المقصود بعده ترتبه على إيقاع المعنى من غير مدخلية لعربية قوله: " بلى " و: " قد فعلت "، فالظاهر كفاية ما يفيد إيقاع التزويج بغير العربية، إلا أن الأحوط ما ذكرنا أولا.
وأما مع عدم القدرة على العربية - ولو بالتعلم بلا مشقة أو بالتوكيل - فالأكثر على الجواز، بل قيل: قطع به الأصحاب (4).
لدفع الحرج.
وفحوى الاجتزاء بإشارة الأخرس.
ويرد بمنع لزوم الحرج، فإن تعلم كلمة واحدة ليس بأشق من تعلم