وخصوص صحيحة ابن بزيع: عن قناع الحرائر من الخصيان، فقال:
" كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ولا يتقنعن " قلت: فكانوا أحرارا؟
قال: " لا " قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال: " لا " (1).
والجواب عن الأول بعدم ثبوت كون * (أولي الإربة) * شاملا لما نحن فيه، فإنه فسر بمعنى لا يشمله كما يأتي.
وعن الثاني بأخصيته عن المدعى، مضافا إلى ما مر من عدم انتهاضه لإثبات المطلوب في الخاص أيضا.
وعن الثالث بمعارضته مع ما مر، وترجيح ما مر بمخالفته لما عليه سلاطين العامة، وموافقته للتقية، كما يشعر به ما في حديث آخر: أنه لما سئل عن هذه فقال: " أمسك عن هذا " (2) وفي قوله: " كانوا يدخلون " إيماء إلى ذلك أيضا.
مع أن الخصيان في الصحيحة يحتمل الصغار منهم أيضا، ولا عموم فيها ولا إطلاق.
فروع:
أ: الظاهر عدم الخلاف في تحريم مس ما يحرم النظر إليه من المرأة للرجل، ومن الرجل للمرأة.