وكذا يستفاد من عموم أدلة الوكالة: أن لهما توكيل كل أحد، ولو وكيل الآخر أو وليه في التزويج، ولم يثبت كون العقد الصادر طرفاه من واحد تزويجا، مع أنه لا دليل عاما في توكيل الزوج، وإنما هو بالإجماع المركب الغير الثابت تحققه في المورد.
ولذا ذهب بعض علمائنا - كما صرح به في الإيضاح (1) - إلى المنع.
وهو الأقوى.
لأصالة الفساد.
وعدم دليل على الصحة.
وعدم الدليل على اعتبار المغايرة الحقيقية إنما يفيد لو كان هناك دليل على الجواز، وليس.
المسألة الخامسة عشرة: لو ادعى رجل زوجية امرأة:
فهي إما مالكة لأمرها.
أو مزوجة للغير.
فعلى الأول:
إما تصدقه.
أو تكذبه.
أو تقول: لا أدري. وهو إنما يكون إذا ادعى الزوج تزويجها بإذن وليها حين ولايته عليها.