ويظهر نوع ميل إليه من المسالك والكفاية (1).
وكأنه للأصل مع منع العموم، لانصرافه إلى غير الشبهة لندرتها.
وفيه: منع ندرة الشبهة بحيث يصرف عنها الإطلاق، فإنها شاملة للأنكحة الفاسدة، وهي كثيرة جدا.
وقد يجاب أيضا: بأن أصل الإباحة معارض بأصالة الحرمة السابقة على المناكحة، ولا يفيد ما دل على إباحة نكاح النسوة، لانصرافه إلى غير الشبهة، وبعد التعارض يرجع إلى أصالة الحرمة للشهرة، وبعد فرض التساقط تحتاج الإباحة إلى دليل.
وفيه: أنه كانت في السابق على الرضاع جائزا نكاحها فيستصحب، فتأمل.
الشرط الثاني: أن يكون اللبن من ذات ولد.
فلو در اللبن من الخالية عنه [لا يحرم] (2) وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا.
إجماعا محققا، ومحكيا في التذكرة (3) وغيره (4)، له.
ولموثقة يونس بن يعقوب: عن امرأة در لبنها من غير ولادة وأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: " لا " (5).