فساد جزء من الخبر لا يفسد غيره، مع أن فساده غير معلوم، لإمكان الحمل على محامل صحيحة.
فرع: لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم واحدة ناقصة ثم خمسا كاملة، فهل ينشر، أو يستأنف النصاب؟
الظاهر: الأول، لعدم صدق التفرق.
الشرط الثامن: أن يرتضع من الثدي.
فلو وجر في حلقه أو سعط به أو احتقن أو أكله جبنا لم ينشر الحرمة.
على المشهور بين الأصحاب، بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه (1)، وفي المسالك: لا نعلم فيه خلافا لأحد من أصحابنا إلا ابن الجنيد (2).
لأنه المتبادر من الإرضاع، بل لا يحصل مسمى الرضاع والإرضاع والارتضاع إلا بذلك، فإنه لا يقال لمن شربه من غير الثدي: إنه ارتضع، فكيف بمن احتقن به أو أكله جبنا؟! بل يقال للوجور: أشربه اللبن.
ولذا ورد في مرسلة الصدوق الآتية: أن الوجور بمنزلة الرضاع، فليس هو نفس الرضاع.
ولذا لم يستعمل في الصحيحين الآتيين - المتضمنين لسقي الزوجة زوجها أو جاريته - الرضاع، بل استعمل السقي.
ويؤيده أيضا ما ورد في الصحيحين: