مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ٣١٩
ويمكن منع دلالة الأول بما مر في بحث الرضاع من عدم كون ذلك محرما بالنسب خاصة.
والثاني باحتمال تعلق قوله: " من الرضاعة " بالأخير مع قصورها عن إفادة الحرمة، إلا أن الظاهر كون المسألة إجماعية.
ه‍: هل يختص الحكم بالبنتين؟
أو يتعدى إلى بنتيهما أيضا، فلا يجوز نكاح بنت بنت الأخ أو بنت ابنه، وكذا الأخت بدون رضاء الزوجة؟
صرح بالتعدي في المبسوط.
للاحتياط.
ولأن الحكمة في المنع إجلال العمة والخالة.
فالمنع في النازلة أولى.
ولشمول بنت الأخ وبنت الأخت للنازلات أيضا (1).
والاحتياط غير واجب.
والحكمة يمكن أن تكون مختصة ببنت الأخ والأخت.
والتعدي قياس باطل.
والشمول المذكور ممنوع، بل لا تصدق بنت الأخ على بنت ولد الأخ إلا مجازا.

(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست