وغيرها من أخبار العنين والمجنون الآتية في بحثها.
وقد يستشكل في خيار المولى عليه مع علم الولي بالعيب، لأنه إن راعى الغبطة مضى تصرفه وإلا كان باطلا أو فضوليا.
ويضعف بمنع الشرطيتين، لإطلاق أدلة التخيير بالعيوب، وعدم الدليل على اعتبار الغبطة زيادة على التزويج، والتضرر بالعيب المنفي يجبر بالخيار ولا معارض غيره.
وعن ظاهر الخلاف: عدم الخيار (1).
ولا وجه له بعد ما عرفت.
وقد يوجه: بأنه مبني على وجوب اعتبار المصلحة على الولي، فبعد رعايتها لزم العقد ورفع الاختيار.
وفيه: منع الوجوب أولا، وعدم إيجابه لتخصيص أدلة الخيار ثانيا.
مسألة: لو زوجها الولي بغير كفو:
فإن كان عدم الكفاءة مما يوجب الخيار - كالإعسار الذي لا يقدر معه على الإنفاق على القول بالخيار فيه - كان لها الخيار أيضا.
وإن كان مما يمنع عن التزويج - كالكفر ونحوه - بطل العقد.
والوجه فيهما ظاهر.
مسألة: الوكيل إن كان مقيدا تجب عليه متابعة القيد، فإن خالف وقع فضوليا.