للأصل.
المسألة الثانية: تحرم أخت المعقود عليها جمعا لا عينا، سواء كانت الأخت لأب أم لأم أم لهما، وسواء دخل بالأخت الأولى أم لا.
بإجماع جميع المسلمين، له.
ولصريح الآية: * (وأن تجمعوا بين الأختين) * (1).
والأخبار المتواترة المتضمنة لتحريم الأخت قبل انقضاء عدة الأخت الأخرى.
ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع، إجماعا محققا ومحكيا (2).
للإطلاقات.
وللمروي في قرب الإسناد: عن الرجل تكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال: " لا " (3).
ولصحيحة يونس: الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فيقضى الأجل بينهما، هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب:
" لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها " (4).