الإجازة الموت.
خلافا للمحكي عن النهاية (1)، وقد تأول بما يؤول معه إلى الأول.
والمراد بكونها كاشفة: أنها تكشف عن تحقق الزوجية حال العقد، ولا ينافيه توقفها على الإجازة، وذلك إذ كما أنه يجوز أن يكون الإيجاب المقارن للإجازة سببا للزوجية الحالية يمكن أن يجعل الشارع العقد المتعقب للإجازة ولو بعد ذلك سببا للزوجية الحالية.. بمعنى: أنه يكون السبب العقد المتصف بهذا التعقيب، ولما كان في الواقع إما تعقبها أم لا فهي في الواقع إما حاصلة أو لا، وتعلم الحقيقة بحصول التعقيب وعدمه.
مسألة: لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى، رجلا كان المولى أو امرأة، دائما كان النكاح أو منقطعا.
إجماعا في الأول، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني مطلقا، بل بلا خلاف كما عن الحلي (2)، بل بالإجماع، لعدم قدح مخالفة الشيخ في النهاية فيه (3)، سيما مع رجوعه عنه في المسائل الحائريات (4).
للأدلة القطعية من العقل والكتاب والسنة، المانعة عن التصرف في ملك الغير بغير إذنه، والروايات المستفيضة، بل المتواترة في المقام، المانعة منطوقا أو مفهوما عن تزويج أمة الغير بدون إذنه (5).
ويؤيده - بل يدل عليه أيضا - مثل رواية أبي هلال: عن الرجل هل