بمجرد الإجازة - بحسب علمنا - في مقام التهمة ممنوع.
و: لو جن الباقي قبل الأمرين أو أحدهما:
فمع اليأس عن الإفاقة فكالميت.
ومع رجائه يعزل نصيبه إلى أن يفيق فيحلف.
لإطلاق الروايات بالعزل إلى الحلف.
ز: لو كانت تركة الطرف الميت ما لا يمكن عزل نصيب الباقي خاصة، بأن يكون مما لا يقبل القسمة، يتصرف فيه ولي الطرف الآخر مع سائر الورثة بما أمكن.
والتوضيح: أن المراد بالعزل ليس طرحه وإبقاؤه مهملا من جميع الوجوه، بل المراد: عزله عن القسمة، فلا يقسم بين الورثة، ويكون الحال فيه مشتبها في أنه هل مال الوارث أو الطرف الآخر ليس إلا، فينبغي أن يتصرف فيه المأذون عنهما بما يصلح بأن يقوم على أحدهما أو على ثالث أو نحو ذلك مما يجوز للولي.
وكذا إذا كان المال مما يضيع بالإبقاء، ولو لم يتفقا على أمر واحد يرجع إلى الحاكم الشرعي.
ح: النكاح إذا كان فضوليا من طرف واحد وبالمباشرة لنفسه أو لموكلة أو لمن يلي أمره من طرف آخر، يلزم من ذلك الطرف ولا خيار له.
لما مر في الأخبار المتكثرة من قوله: " ولا خيار عليها " (1).
ط: إذا كان أحد طرفي العقد فضوليا والآخر لازما، صرح جماعة