الفصل [الثاني] (1) في بيان من يحرم بالوطء وهو إما حلال أو حرام نبين أحكامه في مسائل:
المسألة الأولى: إن كان الوطء حلالا - من تزويج أو ملك أو تحليل أو شبهة - يحرم به عينا كل من كان يحرم بالعقد خاصة عينا.
وهن: أم الموطوءة وإن علت، وموطوءة الأب وإن علا، والابن وإن سفل.
أما تحريمهن إن كان بالتزويج فوجهه ظاهر.
وأما إن كان بملك اليمين أو التحليل فبالإجماع، والمستفيضة من الأخبار.
أما في أم الموطوءة فمنها: ما مر من قوله في مرسلة جميل: " إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى " (2)، دل بالمفهوم على عدم الحلية بعد الدخول.
ورواية إسحاق بن عمار، وفيها: " سبحان الله كيف تحل له أمها وقد دخل بها " (3) فتأمل.