من الرضاع ما يحرم من النسب " أو لعموم التعليل.
وجوابهما يظهر مما سبق.
ومنها: المرضعة بالنسبة إلى جد المرتضع.
فإنه يجوز له نكاحها.
وربما يتوهم التحريم، نظرا إلى أنها تصير أم ولد الولد، وهي إما بنت جد المرتضع أو زوجة ولده، وكلتاهما محرمتان.
ودفعه ظاهر مما مر.
ولو كانت تلك المرضعة زوجة لهذا الجد، كأن ترضع زوجتك ولد ولدها ذكرا كان أو أنثى تصير زوجتك جدة ولدك، لأن الرضيع يصير ولدك.
ويلزم على ما توهم تحريم زوجتك عليك، لأن جدة الولد محرمة، بل يلزم التحريم لو أرضعت ولد ولدها من غيرك، لذلك.
وفساده واضح.
ومن هذا الباب أيضا: ما أن ترضع امرأتك بلبنك أخاك أو أختك أو أخاها أو أختها، فإنها على الأول تصير أم أخيك، وعلى الثاني أخت ولدك.
أو أرضعت ولد أخيها، فتصير عمة ولدك.
أو ولد أختها، فتصير خالة ولدك.
أو أرضعت عمها أو عمتها، فتصير بنت أخ ولدك.