والأول مردود بعدم الحجية. والثاني: أولا: بعدم الدلالة على الحرمة.
وثانيا: بخروجها عن المسألة، لتصريحها بعدم الإفضاء والمواقعة وعدم حصول الحرمة بما دونه، وأما قوله عليه السلام: " لا يصدق " فلا يدل على حصول المواقعة، مع أن عدم التصديق مخالف لإجماع الأمة.
ب: ما سبق من نشر التحريم بالزنى إنما هو إذا كان سابقا على العقد.
ولو كان لاحقا:
فإن لحق العقد والدخول لم ينشر حرمة إجماعا، للأصل.
واختصاص أدلة التحريم بصورة السبق.
وخصوص النصوص المستفيضة، كحسنة زرارة وصحيحة مرازم (1)، وصحاح محمد (2) والحلبي (3) وزرارة (4)، وروايتي زرارة (5).
وكذا إن لحق العقد خاصة على الأظهر الأشهر، بل ادعى جماعة عليه