وإن كذبها فيكون منكرا، لأن الزوجة حينئذ مدعية لفساد نكاح هذا الزوج:
فإن أقامت الزوجة البينة التي شهدت بالتفصيل المتقدم فيحكم لها.
وكذا إن حلفت اليمين المردودة.
وإلا فيحلف الزوج الأول ويحكم له.
وإن كذبها الثاني فعليها البينة، فإن أقامتها فيحكم لها، وإلا فلها تحليفه، فإن حلف وإلا فيحكم لها.
وثمرته تظهر فيما يترتب على الزوجية وفي الدعوى على الزوج الأول، وعلى جميع التقادير يؤخذ بما يختص بها باعترافها بفساد نكاح الأول.
ومنه يظهر الحكم لو ادعى رجل له زوجة زوجية من لا يجتمع مع هذه الزوجة، كامها أو أختها أو الخامسة.
المسألة الثامنة عشرة: لو اجتمعت دعويان غير ممكن الاجتماع صدقهما في الزوجية:
كأن تدعي امرأة زوجية رجل ورجل آخر زوجيتها.
أو ادعى رجل زوجية امرأة وأختها أو بنتها أو خامستها أيضا زوجيته.
وكان الرجل الأول في الدعوى الأولى والمرأة الأولى في الثانية منكرا، لأن مع تصديقه يرجع إلى المسألة السابقة، سواء كان التصديق مسبوقا بإنكار فرجع أو لا.