أيضا، إلا باستنباط علة ليس عندنا حجة، وأما عموم المنزلة فهي غير ثابتة، فلا يحرم غير ما ذكر مما اختلفوا فيه أصلا.
ونحن نذكر بعضها ليكون أنموذجا للباقي:
فمنها: أنه يجوز لأخوة المرتضع نسبا وأخواته نكاح أخواته وأخوته رضاعا، أي أولاد الفحل نسبا ورضاعا وأولاد المرضعة نسبا.
وفاقا للحلي والقاضي والمحقق والفاضل في أكثر كتبه والصيمري وفخر المحققين والشهيدين (1)، بل الأكثر، كما صرح به جماعة (2).
للأصل السالم عن المعارض.
وموثقة إسحاق بن عمار: في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة، فقال: " ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة " (3).
وهو ظاهر في الكراهة، لعدم تأدية المحرم بمثل هذه العبارة.
خلافا للمحكي عن الخلاف والنهاية والمبسوط وابن حمزة وقواه في الكفاية (4)، فقالوا بالتحريم.