مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ٢٨٩
أيضا، إلا باستنباط علة ليس عندنا حجة، وأما عموم المنزلة فهي غير ثابتة، فلا يحرم غير ما ذكر مما اختلفوا فيه أصلا.
ونحن نذكر بعضها ليكون أنموذجا للباقي:
فمنها: أنه يجوز لأخوة المرتضع نسبا وأخواته نكاح أخواته وأخوته رضاعا، أي أولاد الفحل نسبا ورضاعا وأولاد المرضعة نسبا.
وفاقا للحلي والقاضي والمحقق والفاضل في أكثر كتبه والصيمري وفخر المحققين والشهيدين (1)، بل الأكثر، كما صرح به جماعة (2).
للأصل السالم عن المعارض.
وموثقة إسحاق بن عمار: في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة، فقال: " ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة " (3).
وهو ظاهر في الكراهة، لعدم تأدية المحرم بمثل هذه العبارة.
خلافا للمحكي عن الخلاف والنهاية والمبسوط وابن حمزة وقواه في الكفاية (4)، فقالوا بالتحريم.

(١) الحلي في السرائر ٢: ٥٥٥، القاضي في المهذب ٢: ١٩١، المحقق في الشرائع ٢: ٢٨٥، الفاضل في التحرير ٢: ٩ والقواعد ٢: ١١ ونفى عنه البأس في المختلف: ٥٢٠. فخر المحققين في الإيضاح ٣: ٥٠، الشهيد في اللمعة (الروضة البهية ٥): ١٧١، الشهيد الثاني في الروضة ٥: ١٧١.
(٢) منهم السبزواري في الكفاية: ١٦١، الكاشاني في المفاتيح ٢: ٢٣٦، صاحب الرياض ٢: ٩١.
(٣) الكافي ٥: ٤٤٤ / ٢، الوسائل ٢٠: ٣٦٨ أبواب ما يحرم بالنسب ب ٦ ح ٢.
(٤) الخلاف ٢: ٣١٨، النهاية: ٤٦٢، المبسوط ٥: ٢٩٢، ابن حمزة في الوسيلة:
٣٠٢
، الكفاية: 161.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست