ومعه تقرب دعوى الإجماع المركب في الجميع، إذ الظاهر - بعد التجاوز عن التسعة - عدم القول بالفصل.
وعلى الاختصاص تكون فضولية التسعة إنما هو على القول بعدم استقلال البكر، وعدم ولاية الأب على الابن، ولا الجد مع عدم الأب.
وأما على الأقوال الأخر فتنقص مواضع الفضولي عن التسعة.
فروع:
أ: المراد بالعقد الفضولي: الصادر عمن لا يملك أمر المعقود عليه أصالة أو ولاية أو وكالة، فالصادر عن أحد الثلاثة لا يكون فضوليا.
وهل يجوز لأحد الأخيرين إيقاعه فضوليا فيما له فيه الاختيار، بأن يقصد إيقاعه من جانب المعقود عليه، فإن شاء أجاز وإن شاء رد؟
الظاهر: لا، لعدم ثبوت جواز الفضولي عنه، ولأن قصده لا يؤثر في سقوط اختياره للأصل، ومع الاختيار لا يكون في النكاح خيار.
نعم، لو أوقع أحدهما ما ليس له فيه الاختيار فضوليا - كتجاوز الوكيل عما وكل فيه، أو الولي فيما له فيه الولاية، كالعقد بأزيد من مهر المثل - جاز وإن لم يجز ولاية.
ب: هل يشترط في صحة الفضولي قصد كونه فضوليا، أو عدم قصد كونه بالاختيار، أم لا؟
وتظهر الفائدة فيما إذا ظن الفضولي - كالأم أو الأخ - كونه وليا أو الوكيل عموم وكالته، أو الولي عموم ولايته لما يفعل أيضا، ولم يكن كذلك.