المسألة الرابعة عشرة: هل يجوز للوكيل تولي طرفي العقد أصالة أو ولاية في أحدهما، أو وكالة فيهما، أو للولي ولاية فيهما؟
ذهب الفاضلان وفخر المحققين والشهيدان إلى الجواز (1)، بل هو الأشهر كما قيل (2)، وعن المسالك: نفي الخلاف فيه (3).
واستدل له بعموم أدلتي الولاية والوكالة، فإن المستفاد من الأولى:
جواز تزويج الولي مطلقا، فيجوز تزويج شخص واحد كان وليا للزوجين.
ومن الثانية: جواز توكيل كل واحد ولو كان وكيلا للآخر أو وليا عليه.
ولا يشترط تغاير المتعاقدين حقيقة.
لكفاية المغايرة الاعتبارية.
وعدم دليل على اعتبار الحقيقية.
بل عن الخلاف: الاتفاق على عدمه عندنا (4).
ويرد عليه أنه: إن عموم أدلة الولاية يفيد أن الولي ولو كان واحدا لهما إذا زوج من له الولاية عليه يصح، ولكن لم يثبت أن العقد الذي يوقعه منهما بنفسه يكون تزويجا، إذ ثبوته فرع صحته، ولم يثبت بعد.