انحصرت رضعاته في أيام كثيرة بالناقصات - لصدق حصول الأثرين.
ولا تنافيه مرسلة ابن أبي عمير وخبر ابن أبي يعفور المتقدمين (1)، لأن مدلولهما عدم حصول الإنبات بدون كمال الرضعة، فلو فرض حصول العلم به بدونه يجب حمل الرواية على الغالب أو محمل آخر، وإن لم يحصل العلم فلا تنافي.
ومنهم من استدل على اعتبار الكمال في الرضعات العددية والزمانية بهاتين الروايتين، مع تصريحه بعدم اعتباره في الوصفية (2).
وهو غير جيد جدا، لأن مفادهما اعتبار الكمال في حصول الوصف لا في العدد والزمان، والأصل عدم تعلقه بهما، مع أنه إذا لم يعتبر ذلك في الوصف - الذي هو صريح الروايتين - كيف يعتبر في غيره لأجلهما؟!
والمراد بالرضعة الكاملة: ما عده العرف كاملا، وهو الذي يروي الصبي وكان من شأنه إنامته كما في رواية الفضيل، والذي يتضلع معه الصبي وتنتهي نفسه، فهما مع ما يعده العرف متحدان أو متقاربان.
ثم إنه تحسب الرضعات المتخللة بينها لفظ الثديين للتنفس أو الملاعبة أو المنع من المرضعة مع المعاودة وحصول الكمال بعدها رضعة واحدة إن لم يطل الفصل، وإلا احتسب الجميع كالآحاد رضعات ناقصات، فلا ينشر حرمة.
الشرط السابع: أن لا يفصل بين الرضعات رضاع من امرأة أخرى في الرضعات العددية.
فلو تخللت رضعة أخرى بينها - كأن يرتضع من امرأة تسع رضعات