" ما دعاها إلى أخذ الميراث " - ولكن دفع المهر أيضا يتوقف عليه.
للحكم في النصوص بدفع نصف المهر بعد الحلف، للإتيان بلفظة:
" ثم " الدالة على التعقيب.
د: وإذ عرفت أن مقتضى إطلاق العلة: ثبوت التوريث الذي هو أمارة الزوجية بمجرد الإجازة، وأن الحلف إنما هو لحكم الغير في دفع الإرث والمهر..
تعلم أنه لا حاجة إليه في غيرهما، فثبت المهر على الزوج إذا كان هو الباقي خاصة بمجرد الإجازة من دون الحلف، مع أن الإجازة كالإقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر، وإنما كان يتوقف دفع الإرث والمهر على اليمين لقيام التهمة وعود النفع إليه محضا، فثبت ما يعود عليه دون ماله.
ولا بعد في تبعض الحكم وإن تنافى الأصلان الموجبان لهذين الحكمين - أي الزوجية وعدمها - وله نظائر كثيرة:
منها: ما مر فيما إذا اختلفا في تحقق النكاح، فإن مدعيه يحكم عليه بلوازم الزوجية دون المنكر، وإطلاق النص بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر.
فإن قيل: ليس هناك دليل آخر مثبت للمهر، إذ لا دليل على تأثير الإجازة في الزوجية بعد موت أحد الطرفين إلا أخبار التوريث، من جهة أن التوريث لا يكون إلا للزوجية، فثبوت الزوجية ليس إلا بواسطة ثبوت التوريث، فهي موقوفة عليه، والتوريث فيما فيه الحلف موقوف على الحلف، فثبوت الزوجية الموجبة للمهر موقوف على الحلف.