مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٥
المطلب الأول في بيان من يحرم ومن يحرم بكليتها ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: من يحرم بسبب القرابة خالصة، وهن القرابات النسبية، فإن نظائرهن يحرمن بالرضاع، والقرابات النسبية الإناثية تسع، إلى آخر ما مر في المقدمة في صدر المبحث.
أما دليل حرمة هؤلاء القرابات كلا - بعد الإجماع - قوله في صحيحة ابن سنان: " يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ".
وفي صحيحتي الكناني (1) والحلبي (2) وروايتي داود (3) وأبي بصير (4):
" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
بل هذه العبارة واردة في روايات أخرى عديدة، بل ثابتة عن الحجة

(١) الكافي ٥: ٤٣٧ / ٢، التهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢٣، الوسائل ٢٠: ٢٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٣.
(٢) التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٥، الوسائل ٢٠: ٢٧٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٨.
(٣) الكافي ٥: ٤٣٧ / ٣، التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٤، الوسائل ٢٠: ٢٧٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٤.
(٤) التهذيب ٧: ٢٩٢ / 1226، الوسائل 20: 373 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 8.
(٢٧٥)
مفاتيح البحث: أبو بصير (1)، الرضاع (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست