المطلب الأول في بيان من يحرم ومن يحرم بكليتها ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: من يحرم بسبب القرابة خالصة، وهن القرابات النسبية، فإن نظائرهن يحرمن بالرضاع، والقرابات النسبية الإناثية تسع، إلى آخر ما مر في المقدمة في صدر المبحث.
أما دليل حرمة هؤلاء القرابات كلا - بعد الإجماع - قوله في صحيحة ابن سنان: " يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ".
وفي صحيحتي الكناني (1) والحلبي (2) وروايتي داود (3) وأبي بصير (4):
" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
بل هذه العبارة واردة في روايات أخرى عديدة، بل ثابتة عن الحجة