يحرم شيئا من قبل الأمهات أيضا، وهو مسلم، لأنه يحرم المرضعة وكذا أولادها النسبية إجماعا كما في السرائر وفي الكفاية (1)، وأما أنه يحرم كلما يتصور تحريمه بسبب الرضاع فكلا.
وبعبارة أخرى: الأمهات حقيقة في النسبية، ومعنى تحريم الرضاع من قبل الأمهات: أنه يحرم من أرضعته أمك النسبية.
سلمنا عموم التحريم، ولكنه يعارض ما مر، وهو راجح بكونه أشهر رواية ومخالفا للعامة، وقد ورد في علاج التعارض: أنه خذ بما اشتهر بين أصحابك وبما خالف العامة (2).
وأما المطلب الثاني - وهو كفاية الأخوة من جهة الأب خاصة في ثبوت التحريم - فهو إجماعي بيننا، وتدل عليه المتواترة من الأخبار، منها:
رواية محمد بن عبيد وصحيحتا مالك والحلبي المتقدمة جميعا (3)، ومنها:
صحيحة البزنطي (4) وموثقة سماعة (5)، وغير ذلك.
فرعان:
أ: ما ذكرنا من عدم كفاية الأخوة من جهة الأم خاصة إنما هو في المرتضعين، أي الإخوتين الرضاعيتين.