والتحقيق أن يقال: لو ادعى على الزوجة فقط واعترف بعدم علم الزوج فليس له تحليفها، إذ الحلف إنما يكون في مورد يمكن إثبات الحق بالنكول أو الرد، وهو منتف في المقام، ولو تركت الحلف لم يترتب عليه أثر.
ولو لم يعترف بعدم علم الزوج فله تحليفها على نفي الزوجية أيضا، وثمرته: أنه مع النكول أو الرد تثمر دعواه على الزوج وتثبت الزوجية له بنكوله أو رده أيضا.
ثم إن للمسألة صورا كثيرة أخرى - كما إذا كانت الزوجة مولى عليها، فادعى على وليها وغير ذلك - يستخرج حكمها مما يذكر في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى.
المسألة السادسة عشرة: لو ادعت امرأة زوجية رجل فتجري فيه الصور المتقدمة في المسألة السابقة، ونظير ما إذا كانت الدعوى على الزوجة ما إذا كان الزوج مزوجا بما لا يجتمع مع زوجته هذه، كأختها أو بنتها وكالأربع، ويظهر حكم الجميع مما ذكر.
المسألة السابعة عشرة: لو ادعت امرأة مزوجة زوجية رجل آخر:
فإن صدقها ذلك الرجل يقضي عليهما بما يختص بكل منهما، وتبقى لها دعوى مع زوجها الأول:
فإن صدقها فحكمه ظاهر.
وكذا إن قال: لا أدري.